• المسح على محل الخفين متلقى من الشارع، والحكم فيه للأثر، ولا يقال مثله بالنظر.
• لا يقاس على محل الخف، فلا يمسح الكفان داخل القفازين قياسًا على الخف، وهل يقاس على الخف غيره مما يلبس على القدم من جورب ولفائف، أم هي عبادة لا يقاس عليها غيرها، ولا يتعدى بها محلها؟
• لا تترك الأحكام الشرعية الثابتة للاختلاف فيها، ولو روعي ذلك لتركت كثير من الأحكام الشرعية مراعاة لجهل من لم يطلع عليها.
• المسح على الخفين غايته أن يكون زيادة على ما في آية المائدة، وهذا غير ممتنع فقد جاء في السنة تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وجاء في السنة تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها.