للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من وقت بالأربعين:

(٢١٠٧ - ٥٨) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني،

عن أنس بن مالك قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة (١).

وقول الصحابي: (وقت لنا) على البناء للمجهول له حكم الرفع، كقول الصحابي: (أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا).

قال الشوكاني: المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تجاوزها (٢).

• وأجاب القائلون بعدم التوقيب عن هذا الحديث:

قال النووي: معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يومًا، وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقًا، وقد نص الشافعي والأصحاب ـ رحمهم الله ـ على أنه يستحب تقليم الأظفار، والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة، والله أعلم.

وقال القرطبي: هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل. اهـ

• الراجح:

أنه لا يجوز تجاوز ما وقت لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن للإنسان أن يدع ذلك أربعين يومًا، ولا يعتبر مخالفًا للسنة، وإن كان قد يستحب قبل ذلك والله أعلم.

* * *


(١) صحيح مسلم (٢٥٨). وقد سبق تخريجه، انظر (٢٠٧٨).
(٢) نيل الأوطار (١/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>