للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في الغسل من تغسيل الميت]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل غسل لا يوجبه حدث، ولا نجاسة فهو ليس بواجب كسائر الأغسال إلا غسل الجمعة على الصحيح.

• إذا كان غسل النجاسة من بدن الحي لا يوجب الاغتسال فغسل بدن الميت الطاهر كذلك.

• المسلم لا ينجس بالموت، وغسل الطاهر لا يوجب الغسل، بله ولا غسل النجس.

• الأصل عدم وجوب الاغتسال من غسل الميت؛ لأن الواجبات لا تثبت إلا بدليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صحابي لا مخالف له.

[م-٣٢٠] اختلف العلماء في حكم الغسل لمن غَسَّل ميتًا،

فقيل: ليس بسنة، وهو مذهب الحنفية (١).


(١) فتح القدير (١/ ٦٦) بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٦)، أحكام القرآن للجصاص (٥/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>