[المبحث الثاني في الغسل من تغسيل الميت]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل غسل لا يوجبه حدث، ولا نجاسة فهو ليس بواجب كسائر الأغسال إلا غسل الجمعة على الصحيح.
• إذا كان غسل النجاسة من بدن الحي لا يوجب الاغتسال فغسل بدن الميت الطاهر كذلك.
• المسلم لا ينجس بالموت، وغسل الطاهر لا يوجب الغسل، بله ولا غسل النجس.
• الأصل عدم وجوب الاغتسال من غسل الميت؛ لأن الواجبات لا تثبت إلا بدليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صحابي لا مخالف له.
[م-٣٢٠] اختلف العلماء في حكم الغسل لمن غَسَّل ميتًا،
فقيل: ليس بسنة، وهو مذهب الحنفية (١).
(١) فتح القدير (١/ ٦٦) بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٦)، أحكام القرآن للجصاص (٥/ ١٦٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute