للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: أقل الطهر بين الحيضتين تسعة عشر يومًا، اختاره من الحنفية أبو حازم القاضي، وأبو عبد الله البلخي (٢).

وقيل: أقله خمسة أيام، وهذا القول هو رواية ابن الماجشون عن مالك (٣).

وقيل: أقله ثمانية أيام. وهي رواية سحنون عن مالك (٤).

وقيل: أقله عشرة أيام، وهي رواية ابن القاسم عن مالك (٥).

وقيل: لا حد لأقل الطهر، وهو قول في مذهب المالكية، ورواية عن أحمد، وأحد القولين عن إسحاق، ورجحه ابن حزم وابن تيمية (٦).

دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا:

[الدليل الأول]

(١٥٩١ - ٥٣) ما يروى عن ابن عمر مرفوعًا: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي.

[لا أصل له] (٧).


(١) الإنصاف (١/ ٣٥٨)، الفروع (١/ ٢٦٧)، الكافي (١/ ٥٧)، المحرر (١/ ٢٤)، الإقناع (١/ ٦٥)، المغني (١/ ٣٩٠)، كشاف القناع (١/ ٢٠٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٤)، حاشية ابن قاسم (١/ ٣٧٥)، شرح العمدة (١/ ٤٧٨)، شرح الزركشي (١/ ٤١١).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٤٠).
(٣) انظر المقدمات لابن رشد (١/ ١٢٦)، الكافي ـ ابن عبد البر (ص: ٣١)، الشرح الصغير (١/ ٢٠٩)، القوانين الفقهية (ص: ٣٢).
(٤) انظر المرجع السابق.
(٥) انظر المرجع السابق.
(٦) انظر قول المالكية في الإشراف (١/ ١٩٠)، القوانين الفقهية (ص: ١٣٠)، المعونة (١/ ١٨٩).
وانظر رواية أحمد في فتح الباري لابن رجب (١/ ٥١٣)، الفروع (١/ ٢٦٧)، شرح الزركشي (١/ ٤١١)، الإنصاف (١/ ٣٥٩)، المحلى (٢/ ٢٠٠)، مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٧).
(٧) انظر تخريجه في حديث رقم (١٥٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>