للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السابع

في أقل الطهر

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- لا بد من طهر يفصل بين الحيضتين.

- إذا كان الحيض انهدام بطانة الرحم، فأقل الطهر ما يتمكن فيه الجسم من بناء بطانة جديدة للرحم، وأقله عند الأطباء وجمهور الفقهاء خمسة عشر يومًا.

[م-٦٩٤] اختلف العلماء في أقل الطهر

فقيل: أقل الطهر خمسة عشر يومًا.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن أحمد (٤).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٤٠)، المبسوط (٣/ ١٤٨)، شرح فتح القدير (١/ ١٧٢)، تبيين الحقائق (١/ ٦٢)، رد المحتار (١/ ٢٨٥)، البحر الرائق (١/ ٢١٦)، مراقي الفلاح (ص: ٥٧، ٥٨)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٩).
(٢) المدونة (١/ ١٥٢)، المقدمات لابن رشد (١/ ١٢٦) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣١)، الشرح الصغير (١/ ٢٠٩)، أسهل المدارك (١/ ٨٧)، القوانين الفقهية (ص: ٣٢)، وقال الخرشي (١/ ٢٠٤): «أقل الطهر خمسة عشر يومًا على المشهور. وقيل: عشرة أيام، وقيل: خمسة أيام، وتظهر فائدة التحديد لأقل الطهر فيما لو حاضت مبتدأة، وانقطع عنها دون خمسة عشر يومًا، ثم عاودها قبل تمام طهر تام فتضم هذا الثاني للأول، لتتم منه خمسة عشر يومًا، بمثابة ما إذا لم ينقطع، ثم هو دم علة، وإن عاودها بعد تمام الطهر فهو حيض مؤتنف». وانظر الشرح الكبير (١/ ١٦٨).
(٣) المجموع (٢/ ٤٠٤)، روضة الطالبين (١/ ١٣٤)، مغني المحتاج (١/ ١٠٩)، نهاية المحتاج (١/ ٣٢٦)، متن أبي شجاع (ص: ٧)، الحاوي الكبير (١/ ٤٣٥).
(٤) الإنصاف (١/ ٣٥٨)، الفروع (١/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>