للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

قوله: (إذا استيقظ أحدكم من نومه) فكلمة (نومه) نكرة مضافة، فتعم، كقوله سبحانه: (وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا) [النحل: ١٨] فيشمل نوم الليل ونوم النهار.

[الدليل الثاني]

على فرض أن يكون الحديث في نوم الليل فيدخل فيه نوم النهار من باب القياس الجلي؛ إذ لا فرق، فإذا كان النائم يجب عليه أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء لما ورد من ذلك في الحديث، فنوم النهار مثل نوم الليل في القياس، فجميع الأحكام المناطة بالنوم لم يفرق فيها بين نوم الليل وبين نوم النهار، كالحدث، ووضوء الجنب.

[الدليل الثالث]

قوله في الحديث: (فإنه لا يدري) وهذه العلة موجودة في نوم النهار، فالنائم إذا نام لا يدري سواء كان نومه في الليل أم في النهار؛ لأن النوم يحجب العقل.

قال ابن حجر: لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة.

قال الرافعي في شرح المسند: يمكن أن يقال الكراهة في الغمس لمن نام ليلًا أشد منها لمن نام نهارًا؛ لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة (١).

بل ذهب الباجي في المنتقى إلى دخول المغمى عليه والمجنون في الحكم، فقال: تعليق هذا الحكم بنوم الليل لا يدل على اختصاصه به؛ لأن النائم إن كان لا يدري أين باتت يده فكذلك المجنون والمغمى عليه، وكذلك من قام إلى وضوء من بائل أو


(١) فتح الباري (١/ ٢٦٣)، قلت: قول الباجي لا يعتبر قولًا مستقلًا؛ لأن الكراهة عنده ثابتة في نوم الليل ونوم النهار، إلا أن نوم الليل أشد على اعتبار أن ما نص عليه آكد مما ألحق به قياسًا، على تقدير أن المبيت نص في نوم الليل. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>