للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجب غسل البشرة مطلقًا حتى في اللحية الكثيفة، حكي عن بعض المالكية (١)، واختاره المزني وأبو ثور (٢)، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣).

[- دليل من فرق بين الشعر الخفيف والكثيف]

* الدليل الأول:

(٣٢٧ - ١٨١) حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فغرف غرفة فغسل بها وجهه. الحديث.

وبغرفة واحدة لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف مع كثافة اللحية، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير شعر اللحية كما في مسلم، وفي رواية: كان كث اللحية: أي الشعر الكثير ليس بالطويل ولا بالقصير.

ولو كان غسل ما تحت الشعر واجبًا لنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، ولم يذكر التخليل في أحاديث الصحيحين كحديث عبد الله ابن زيد، وعثمان ابن عفان، وغيرهما، والله أعلم.

* الدليل الثاني:

ولأن الأصل وجوب غسل البشرة لقوله تعالى: (ب ب) انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى؛ إذا كان كثيفًا؛ لأنها طهارة مبنية على التخفيف، ولأن إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كاف وإن لم تكن متصلة بالبدن اتصال خلقة كالخف والعمامة والجبيرة فالمتصل خلقة أولى.

- دليل من أوجب غسل البشرة مطلقًا:

* الدليل الأول:

قياس الحدث الأصغر على الغسل الواجب؛ بجامع أن كلًا منهما طهارة من


(١) مواهب الجليل (١/ ١٨٥).
(٢) المجموع (١/ ٤٠٩).
(٣) الإنصاف (١/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>