للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالكثيف: لا يجب إيصال الماء إلى البشرة.

والشعر الخفيف: يجب إيصال الماء إلى ما تحته من البشرة (١)، واختلف في حد الشعر الكثيف،

فقيل: ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب، وعليه الأكثر.

وقيل: ما عده الناس خفيفًا فهو خفيف، وما عدوه كثيفًا فهو كثيف.

وقيل: ما وصل الماء إلى تحته بلا مشقة فهو خفيف، وإلا فهو كثيف.

والثاني والثالث غير منضبط، والأول حد فاصل فهو معتبر (٢).

وقيل: يسقط غسل البشرة مطلقًا إذا نبت عليه شعر، سواء كان الشعر خفيفًا أو كثيفًا، وهو ظاهر كلام الكاساني في بدائع الصنائع، ولم يرتضيه ابن نجيم وابن عابدين (٣).


(١) فتح القدير (١/ ١٢)، البحر الرائق (١/ ١٦)، الخرشي (١/ ١٢٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٨٦)، مواهب الجليل (١/ ١٨٥)، المجموع (١/ ٤٠٩)، الإنصاف (١/ ١٥٧).
(٢) المجموع (١/ ٤٠٩، ٤١٠).
(٣) قال الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ٣) «الوجه يجب غسله قبل نبات الشعر، فإذا نبت الشعر سقط غسل ما تحته عند عامة العلماء، وقال أبو عبد الله البلخي: إنه لا يسقط غسله، وقال الشافعي: إن كان الشعر كثيفا يسقط، وإن كان خفيفًا لا يسقط».اهـ
فجعل الأقوال ثلاثة: الأول: يسقط غسل الوجه مطلقًا عند عامة العلماء إذا نبت الشعر، والثاني: لا يسقط مطلقًا عند أبي عبد الله البلخي، كثيفًا كان الشعر أو خفيفًا، والثالث: مذهب الشافعي: وهو التفصيل بين الكثيف والخفيف، فيسقط في الكثيف دون الخفيف.
وقال ابن عابدين في حاشيته (١/ ١٠١): «أما ما في البدائع من أنه إذا نبت الشعر يسقط غسل ما تحته عند عامة العلماء كثيفًا كان أو خفيفًا؛ لأن ما تحته خرج من أن يكون وجهًا؛ لأنه لا يواجه به. اهـ فمحمول على ما إذا لم تر بشرتها، كما يشير إليه التعليل». اهـ
وحمل ابن نجيم كلام الكاساني بمثل ما حمله ابن عابدين، انظر البحر الرائق (١/ ١٦).
وهذا الحمل غير ظاهر، لأنه لو حمل على ذلك لم يكن بينه وبين مذهب الشافعي فرق، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>