(٢) المجموع (١/ ٤٠٩، ٤١٠). (٣) قال الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ٣) «الوجه يجب غسله قبل نبات الشعر، فإذا نبت الشعر سقط غسل ما تحته عند عامة العلماء، وقال أبو عبد الله البلخي: إنه لا يسقط غسله، وقال الشافعي: إن كان الشعر كثيفا يسقط، وإن كان خفيفًا لا يسقط».اهـ فجعل الأقوال ثلاثة: الأول: يسقط غسل الوجه مطلقًا عند عامة العلماء إذا نبت الشعر، والثاني: لا يسقط مطلقًا عند أبي عبد الله البلخي، كثيفًا كان الشعر أو خفيفًا، والثالث: مذهب الشافعي: وهو التفصيل بين الكثيف والخفيف، فيسقط في الكثيف دون الخفيف. وقال ابن عابدين في حاشيته (١/ ١٠١): «أما ما في البدائع من أنه إذا نبت الشعر يسقط غسل ما تحته عند عامة العلماء كثيفًا كان أو خفيفًا؛ لأن ما تحته خرج من أن يكون وجهًا؛ لأنه لا يواجه به. اهـ فمحمول على ما إذا لم تر بشرتها، كما يشير إليه التعليل». اهـ وحمل ابن نجيم كلام الكاساني بمثل ما حمله ابن عابدين، انظر البحر الرائق (١/ ١٦). وهذا الحمل غير ظاهر، لأنه لو حمل على ذلك لم يكن بينه وبين مذهب الشافعي فرق، والله أعلم.