للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل .... الحديث، والحديث رواه مسلم، واللفظ للبخاري (١).

وفي حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير (٢).

فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الصعيد طهور المسلم.

فهذا دليل على أن التراب مطهر للحدث، وأما طهارة الخبث بالتراب فذلك مثل الاستجمار، ومثل طهارة النعل بالتراب، وطهارة ذيل المرأة بمروره على تراب طاهر، فالقول بأن التراب غير مطهر مخالف لنصوص الكتاب والسنة، والتفريق بين الوضوء والتيمم، فلا تجب النية في طهارة الوضوء، وتجب النية في طهارة التيمم تفريق بين ما جمع الله سبحانه وتعالى، فقد جمع بينهما في آية المائدة، ذاكرًا سبحانه وتعالى الوضوء بقوله: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) إشارة إلى النية، وقال في التيمم (فَتَيَمَّمُوا) إشارة إلى قصد الصعيد، فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله، وقوله في غاية الضعف.

• دليل من قال: التيمم يصح بدون نية:

قالوا: إن التيمم بدل عن طهارة الماء، وإذا كانت طهارة الماء وهي الأصل تصح بلا نية، فكذلك طهارة البدل؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل.

ويُجاب:

لا نسلم أن طهارة الماء تصح بلا نية، وما بني على قول ضعيف كان ضعيفًا، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الطهارة من الأحداث كلها تفتقر إلى نية، وقد


(١) صحيح البخاري (٣٣٥).
(٢) سنن الترمذي (١٢٤)، سبق تخريجه، انظر المجلد الأول ح (٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>