للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إذا كان آكل البصل والأشياء المكروهة ممنوعًا من البقاء في المسجد، فالجنب الذي تحرم عليه الصلاة من باب أولى، وينتقض بأن العلة في منع آكل البصل من أجل الرائحة، وهذا المعنى ليس موجودًا في الجنب.

• منع الجنب من دخول المسجد؛ لأنها محل ذكر الله وعبادته، ومأوى ملائكته، والملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب؛ لذا منع الجنب من دخول المسجد.

وينتقض بأن حديث الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب لا يصح، والجنب ليس ممنوعًا من ذكر الله.

[م-٣٤٠] اختلف العلماء في مكث الجنب للمسجد،

فقيل: لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

وقيل: يجوز له المكث بشرط الوضوء، وهو مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: يجوز له المكث مطلقًا، سواءً كان متوضئًا أو غير متوضئ، وهو اختيار ابن حزم (٥).

• دليل من قال: لا يجوز للجنب المكث في المسجد:

من الكتاب قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء: ٤٣].


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٨)، المبسوط (١/ ١١٨).
(٢) المدونة (١/ ٣٢)، التاج والإكليل (١/ ٣٣٨)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٥٧).
(٣) الأم (١/ ٥٤)، وقال النووي في المجموع (٢/ ١٨٤): «مذهبنا أنه يحرم عليه المكث في المسجد جالسًا أو قائمًا أو مترددًا أو على أي حال كان، متوضئًا كان أو غيره، ويجوز له العبور من غير لبث، سواءً كان له حاجة أم لا .... إلخ كلامه رحمه الله تعالى.
(٤) المغني (١/ ٩٧).
(٥) المحلى (١/ ٣٩) مسألة: ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>