للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- دليل من قال: لا تشرع التسمية]

* الدليل الأول:

قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) [المائدة: ٦].

وجه الاستدلال:

أن الآية لم تذكر التسمية، ولو كانت مشروعة لذكرت فيها.

- وممكن أن يجاب عن ذلك:

أن الآية غاية ما فيها أنها لم تذكر التسمية، وهذا لا يمنع أن الزيادة على ما في الآية من دليل آخر، فلا يشترط في الدليل الواحد أن يكون مشتملًا على جميع الشروط والواجبات، ولا تحرم الزيادة على ما في الآية من دليل آخر كما زيد في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير على ما ورد في آية المائدة.

* الدليل الثاني:

الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل صحيح على المشروعية، ولم يثبت في الباب حديث صحيح.

جاء في مسائل الكوسج لأحمد «قال: قلت: إذا توضأ، ولم يسم؟ قال: لا أعلم فيه حديثًا له إسناد جيد» (١).

وفي مسائل أحمد رواية أبي داود: «قلت: لأحمد: التسمية في الوضوء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمدًا، وليس فيه إسناد، قال أبو داود: يعني: لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يسم» (٢).


(١) مسائل الكوسج (٢)، وقال الترمذي في السنن (١/ ٣٨): «لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد»، وانظر مسائل أبي داود (٣١)، وابن هاني (١٧) ومسائل عبد الله (١/ ٨٩، ٩٠).
(٢) مسائل أبي داود (٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>