للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثالث خروج الوقت]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• جميع الأحداث متعلقة بالبدن، فاعتبار خروج الوقت حدثًا مخالف للقياس.

[م-٤٦٧] تكلمنا في شروط التيمم للصلاة اشتراط دخول وقت الصلاة عند الجمهور، وأنه لا يصح التيمم قبل دخول الوقت، والآن نتناول تأثير خروج وقت الصلاة على صحة التيمم، فإذا تيمم للصلاة، فهل يبطل التيمم بخروج الوقت، في هذا خلاف بين أهل العلم،

فقيل: لا يبطل التيمم خروج الوقت، فإذا تيمم له أن يصلي ما لم يحدث أو يجد الماء، وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: يبطل التيمم بخروج الوقت، وهو المشهور مذهب الحنابلة (٢).


(١) المبسوط (١/ ١١٣)، الهداية (١/ ٢٧)، بدائع الصنائع (١/ ٥٥)، تحفة الفقهاء (١/ ٤٦)، نور الإيضاح (ص: ٢٧)، تبيين الحقائق (١/ ٤٠).
(٢) قال ابن قدامة في عمدة الفقه (ص: ١١): «وإن تيمم لفريضة، فله فعلها، وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها».

<<  <  ج: ص:  >  >>