للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني في شعر الحيوان وريشه ووبره]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في الأشياء الطهارة.

• كل جزء من البهيمة مما لا تحله الحياة الحيوانية لا ينجس بالموت، كالشعر والصوف، والظلف والقرن.

• الشعر حياته نباتيه، وليست حيوانية، فلا ينجس من البهيمة حية أو ميتة.

• إذا كان جلد الميتة إذا قطعت الرطوبات النجسة بالدباغ طهر، فالشعر لا رطوبة فيه أصلًا، فهو باق على طهارته.

• علة نجاسة الميتة ليس موتها فحسب، لأنه موجود في السمك والجراد، بل لاحتباس الدماء النجسة فيها، ولهذا لا ينجس بالموت ما لا نفس له سائلة.

• ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، وإن كانت حياته حيوانية، فالشعر والوبر والصوف مثله، أو أولى.

[م-٤٨٩] إذا جُزَّ الشعر والوبر من حيوان طاهر، وهو حي، فإنه طاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>