للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا شك أن غسل الخف زيادة على المشروع، فيكون قد أساء وتعدى وظلم بهذه الزيادة.

• دليل من قال لا يجزئ:

(٥٨٩ - ٨٦) ما رواه البخاري، قال: حدثنا يعقوب، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد (١).

وفي رواية لمسلم: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.

فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالمسح، فغسل الخف حدث في الوضوء ليس عليه أمر الله، ولا رسوله فهو رد على صاحبه.

• دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ:

أصحاب هذا القول يرون أن المطلوب هو المسح، وقد حصل بإمرار اليد على الخفين.

وهذا القول ربما يكون أقرب مع الكراهة؛ لأن الغسل فيه مخالفة للمشروع، ومن جهة قد يتلف الخف، لكن إن كان هناك حاجة إلى هذا الفعل ربما ترتفع الكراهة، والله أعلم.

* * *


= المطلب بن حنطب مرفوعًا، الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا، فإن نقص من واحدة، أو زاد على ثلاث فقد أخطأ، وهو مرسل رجاله ثقات.
وأجيب عن الحديث أيضا: بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه، بل أكثرهم مقتصر على قوله: (فمن زاد) فقط كذا رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره. ومن الغرائب ماحكاه الشيخ أبو حامد الاسفراييني عن بعض العلماء، أنه لا يجوز النقص من الثلاث، وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور، وهو محجوج بالإجماع». اهـ كلام الحافظ رحمه الله.
(١) صحيح البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>