للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هنا لرفع الحرج، وهذا الانفكاك لا يفك؛ لأنه لو سقط من ثياب المتوضئ الذي عليه لم يسقط الحكم من الثياب التي يتنشف بها، ولا في ثياب غير المتوضئ، كما لو سلم عليه أو وقعت على ثيابه.

• دليل من قال الماء طاهر وليس بطهور:

أما كونه طاهرًا، فله أدلة كثيرة منها:

[الدليل الأول]

(٣٦) ما رواه البخاري من طريق الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما صاحبه، وفيه من حديث طويل: وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه (١).

[الدليل الثاني]

(٣٧) ما رواه البخاري من طريق شعبة، عن محمد بن المنكدر، قال:

سمعت جابرًا يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت، فقلت: يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض (٢).

وفي الباب في الصحيحين من حديث أبي جحيفة والسائب بن يزيد.

فإن قال الذاهبون إلى نجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث، إن قالوا: إن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.

قيل: الخصوصية إنما هو في التبرك بالماء، لا في طهارته، فباب الطهارة حكم الرسول صلى الله عليه وسلم حكم أمته، ولهذا بول النبي صلى الله عليه وسلم نجس كبول أمته، والقاعدة في هذا أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء حكم أمته، حتى يقوم دليل على الخصوصية.


(١) صحيح البخاري (٢٧٣٤).
(٢) رواه البخاري (١٩٤) ومسلم (١٦١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>