وفي مذهب الشافعي انظر المهذب (١/ ١٤)، والمجموع (١/ ٣٥٤)، وفي مذهب الحنابلة مطالب أولي النهي (١/ ١٠٥)، انظر المبدع (١/ ١١٧). (٢) قال في حاشية الدسوقي (١/ ١١٢): واعلم أن غسل الذكر من المذي وقع فيه خلاف، قيل: إنه معلل بقطع المادة، وإزالة النجاسة. ... وقيل: إنه تعبد، والمعتمد الثاني. (أي كونه تعبدًا) ثم قال: ويتفرع أيضًا، هل تجب النية في غسله أو لا تجب، فعلى القول بالتعبد تجب، وعلى القول بأنه معلل لا تجب، والمعتمد وجوبها. اهـ وأما في غير المذي فقد صرحوا بأن الاستنجاء يجزئ بلا نية، جاء في التاج والإكليل (١/ ٢٢٩): قال ابن أبي زيد في الاستنجاء: ويجزئ فعله بغير نية، وكذلك غسل الثوب النجس. اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ١٦٠).