للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

اشتراط النية في إزالة النجاسة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية، كغسل النجاسة.

[م-٥٤١] اتفق الجمهور على أن الطهارة من الخبث لا تشترط له نية (١).

وخالف أكثر المالكية فاشترطوا النية في طهارة الاستنجاء من المذي خاصة، وهو المعتمد في المذهب (٢).


(١) أما الحنفية فإنهم لا يشترطون النية لا في طهارة الحدث، ولا في طهارة الخبث، انظر في كتب الحنفية شرح فتح القدير (١/ ٣٢)، البناية في شرح الهداية (١/ ١٧٣)، تبيين الحقائق (١/ ٥)، البحر الرائق (١/ ٢٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٩)، مراقي الفلاح (ص: ٢٩)، أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٣٧).
وفي مذهب الشافعي انظر المهذب (١/ ١٤)، والمجموع (١/ ٣٥٤)،
وفي مذهب الحنابلة مطالب أولي النهي (١/ ١٠٥)، انظر المبدع (١/ ١١٧).
(٢) قال في حاشية الدسوقي (١/ ١١٢): واعلم أن غسل الذكر من المذي وقع فيه خلاف، قيل: إنه معلل بقطع المادة، وإزالة النجاسة. ...
وقيل: إنه تعبد، والمعتمد الثاني. (أي كونه تعبدًا) ثم قال: ويتفرع أيضًا، هل تجب النية في غسله أو لا تجب، فعلى القول بالتعبد تجب، وعلى القول بأنه معلل لا تجب، والمعتمد وجوبها. اهـ
وأما في غير المذي فقد صرحوا بأن الاستنجاء يجزئ بلا نية، جاء في التاج والإكليل (١/ ٢٢٩): قال ابن أبي زيد في الاستنجاء: ويجزئ فعله بغير نية، وكذلك غسل الثوب النجس. اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>