للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل التاسع

إجابة الدعوة في وليمة الختان

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها.

هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ وهل لفظ الوليمة عام في كل دعوة، أو خاص بوليمة النكاح؟ (١).

وإذا كان خاصًّا بوليمة النكاح، فهل يقاس على النكاح غيره من الدعوات أو يقال: اختصاص وليمة النكاح بالإجابة؛ لأنه مأمور بها (٢)، ولما فيها من إعلان النكاح بخلاف وليمة الختان فإنها إما مكروهة أو من قبيل الجائز، فلا يصح القياس؟

• النكاح شرع له وليمة بالنص بغرض الإطعام.

والعقيقة والأضحية إنما شرعا لإراقة الدماء ولم يشرع لهما وليمة (٣).

والختان لم يشرع له إراقة دم خاص، ولا وليمة، فهل يقال: الأصل عدم المشروعية، فإن فعل كره، أو يقال: إن الأصل في مثل هذا الإباحة الأصلية؟


(١) قولان لأهل العلم، فالمالكية يرون أن إطلاق الوليمة خاص بالعرس، والشافعي يرى العموم. انظر نهاية المطلب (١٣/ ١٨٧)
(٢) أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بوليمة النكاح، فقال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة، فهي مندوب إليها، ومحضوض عليها، ومن أهل العلم من أوجبها بظاهر الأمر. انظر البيان والتحصيل (١٠/ ٣٦٢).
(٣) كره المالكية عمل وليمة للعقيقة؛ لمخالفة السلف، وخوف المباهاة والمفاخرة، بل تطبخ ويأكل منها أهل البيت والجيران، والغني والفقير، ولا بأس بالإطعام من لحمها نيئًا، ويطعم الناس في مواضعهم. انظر شرح الخرشي (٣/ ٤٨)، الشرح الكبير (٢/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>