للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النووي: «وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفهما فاته الفضل، وصح وضوؤه» (١).

* الدليل الثاني:

(٢٥٧ - ١١١) ما رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، في شأنه كله. ورواه مسلم بنحوه (٢).

فقولها: (يعجبه) ظاهر في الاستحباب في ما ذكر من التنعل والترجل والطهور.

* الدليل الثالث:

(٢٥٨ - ١١٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن وأحمد بن عبد الملك، قالا: حدثنا زهير، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم. وقال: أحمد بميامنكم (٣).

[صحيح] (٤).


(١) شرح مسلم (٣/ ١٦٠).
(٢) صحيح البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨).
والحديث مداره على الأشعث بن سليم، سمعت أبي يحدث عن مسروق، عن عائشة مرفوعًا.
وقد رواه جماعة عن الأشعث بن سليم على اختلاف في ألفاظهم، من تقديم وتأخير، وزيادة ونقص، وقد جمعت ألفاظه في المجلد السابع، انظر (ح ١٢٨٥).
(٣) المسند (٢/ ٣٥٤).
(٤) الحديث أخرجه أبو داود (٤١٤١)، وابن ماجه (٤١٢) من طريق أبي جعفر النفيلي.
وأخرجه ابن خزيمة (١٧٨)، والبيهقي (١/ ٨٦) من طريق عمرو بن خالد.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١٠٩٠) من طريق عبد الرحمن بن عمرو البجلي.
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٦٢٨١) من طريق عبد الغفار بن داود. =

<<  <  ج: ص:  >  >>