للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أدرك العصر، ورواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

قالوا: إن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقتها، فإذا حصل الحيض وقد بقي من الوقت مقدار ركعة كاملة، فقد حصل العذر في وقتها، فسقطت. أما إذا حصل الحيض وقد بقي أقل من ركعة، فقد خرج وقت الصلاة، واستقرت في ذمته، كما لو حاضت بعد خروج الوقت، فإذا طرأ الحيض بعد ذلك فقد حصل العذر خارج وقتها فيجب عليه القضاء (٢).

[الدليل الثاني]

القياس على إدراك الجمعة، فإن من أدرك من الجمعة ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، ومن أدرك أقل من ركعة صلى ظهرًا.

• وأجيب:

بأن الركعة اعتبرت في الجمعة للمسبوق؛ لأن الجماعة شرط لصحتها، فاعتبر إدراك الركعة في الجمعة لئلا يفوته الشرط في أكثرها، وقياسًا على إدراك الجماعة.

• دليل الشافعية على أن القضاء يجب بإدراك وقت يسع فعل الصلاة:

[الدليل الأول]

قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) [الإسراء: ٧٨].

فدلوك الشمس أول وقتها، فدل على أن الوجوب يتعلق بأول الوقت، فإذا أدركت من الوقت ما يسع تلك الصلاة فقد وجبت عليها لتمكنها من الفعل في الوقت فلا يسقط بما يطرأ بعده، فإن أدركت أقل من ذلك لم يلزمها القضاء، وكونه يجوز للمرأة تأخيرها إلى آخر وقتها لا يسقط عنها ما وجب عليها من الصلاة بأوله.


(١) صحيح البخاري (٥٧٩)، صحيح مسلم (١٦٣ - ١٦٨).
(٢) انظر الشرح الصغير (١/ ٢٣٧) مع تصرف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>