للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التيمم ليس فيها ذكر التسمية، (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً) [مريم: ٦٤].

[الدليل الثاني]

أن آية التيمم في كتاب الله سبحانه وتعالى وأحاديث التيمم التي نقلت لنا في سنة المصطفى خلو من التسمية، فلو كانت مشروعة لذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولما أغفل الصحابة رضي الله عنهم عن ذكرها، ولو كانت التسمية مشروعة لحفظها الله لنا، قال تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ) [المائدة: ٦]، ولم يذكر التسمية.

(١٠١٣ - ٩٠) ومنها ما رواه البخاري من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، قال:

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (١).

فقوله: «إنما كان يكفيك هكذا» ولم يذكر التسمية، فلو كانت التسمية واجبة لما كفاه هذا الفعل.

• القول الراجح:

القول بعدم مشروعية التسمية هو القول الذي يتمشى مع الأدلة، والأصل عدم المشروعية حتى تثبت التسمية في حديث صحيح خال من النزاع، والله أعلم.

* * *


(١) البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>