للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع في حكم المبالغة بالمضمضة والاستنشاق للصائم]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ومن ثم كرهت المبالغة في الاستنشاق للصائم تقديمًا لدرء مفسدة إفساد الصيام على جلب مصلحة استحباب الاستنشاق.

[م-١١٣] اختلف العلماء في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم،

فقيل: تكره المبالغة فيهما، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: تحرم المبالغة فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة، واختاره القاضي


(١) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ٢١)، شرح فتح القدير (١/ ٢٥)، الفتاوى الهندية (١/ ٨).
وفي مذهب المالكية: الخرشي (١/ ١٣٤)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٤٦).
وفي مذهب الشافعية: مغني المحتاج (١/ ٥٨)، المجموع (١/ ٣٩٢).
وفي مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ١٣٣)، كشاف القناع (١/ ٩٤)، المغني (١/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>