للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل السادس في استحباب تحريك الخاتم الواسع]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

- هل اليسير معفو عنه مطلقًا في الشريعة، أو معفو عنه بشرط ألا يكون من المسائل التي ورد النص فيها بعدم العفو؟ قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، وقال صلى الله عليه وسلم: من زاد أو استزاد فقد أربى، من غير فرق بين القليل والكثير.

[م- ١٢٣] إذا كان على المتوضئ خاتم، فهل يجب تحريكه أو يعفى عنه؟

فقيل: إن تحقق وصول الماء إلى ما تحته استحب تحريكه، وصار ذلك بمنزلة التخليل، وإن لم يصل الماء إلى ما تحته إلا بخلعه أو تحريكه وجب ذلك، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).


(١) ففي مذهب الحنفية، قال الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ٢٢): «ولو كان في أصبعه خاتم فإن كان واسعًا فلا حاجة إلى التحريك، وإن كان ضيقًا فلا بد من التحريك ليصل الماء إلى ما تحته».اهـ وانظر تبيين الحقائق (١/ ١٣)، شرح فتح القدير (١/ ٥٧)، البحر الرائق (١/ ٤٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٤). وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (١/ ٤٢٧): «قال أصحابنا: إذا كان في أصبعه خاتم، فلم يصل الماء إلى ما تحته وجب إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو خلعه، وإن تحقق وصوله استحب تحريكه».اهـ
وفي مذهب الحنابلة، قال ابن قدامة في المغني (١/ ١٥٣) قيل لأحمد: من توضأ يحرك خاتمه؟ قال: إن كان ضيقًا لا بد أن يحركه، وإن كان واسعًا يدخل فيه الماء أجزأه. قال ابن قدامة: وإذا شك في وصول الماء إلى ما تحته وجب تحريكه؛ ليتيقن وصول الماء إليه؛ لأن الأصل عدم وصوله. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>