للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: المطلوب غسل المحل سبع غسلات، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: ثلاث غسلات، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢)، والراجح الأول.

• دليل من قال: لا يشترط في الاستنجاء عدد معين:

[الدليل الأول]

قالوا: القياس على الطهارة من دم الحيض، فإذا كان دم الحيض لا يشترط لطهارته عدد معين، فكذلك البول والغائط.

(١٤٠٩ - ١٥١) فقد روى البخاري، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: حدثتني فاطمة عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت:

أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع. قال: تحته، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه، وتصلي فيه. ورواه مسلم (٣).

وجه الاستدلال:

فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر عددًا في غسل نجاسة دم الحيض، والمقام مقام بيان، وجواب عن سؤال كيف يطهر الثوب، وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حته، وقرصه، وغسله، مع أن الحت ليس بواجب مع الغسل، فيبعد أن ينص على ما ليس بواجب، ويهمل ما هو واجب، فدل على أن تكرار الغسل ليس بواجب، ولا فرق بين نجاسة تكون على الثوب أو نجاسة تكون على البدن؛ لأن المطلوب إزالة النجاسة في كل منهما.


(١) قال ابن تيمية في شرح العمدة (١/ ٩١): وهي اختيار أكثر أصحابنا، وانظر المغني (١/ ١٠٦)، الإنصاف (١/ ٣١٣)، دليل الطالب (ص: ٢٠)، المحرر (١/ ٤)، منار السبيل (١/ ٥٧)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٩١).
(٢) انظر المراجع السابقة.
(٣) البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>