للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من قال: لا يتيمم عن النجاسة:

[الدليل الأول]

النص الشرعي ورد في التيمم عن الحدث، ولم يوجد دليل من الكتاب، ولا من السنة على صحة التيمم عن النجاسة، والأصل في العبادات الحضر حتى يقوم دليل على المشروعية.

[الدليل الثاني]

أن طهارة الحدث عبادة تعبدية، ومتعلقة بأعضاء لا علاقة لها بمحل الحدث، فإذا تعذر الماء تعبد الله بتعفير كفيه ووجهه بالتراب، وأما الطهارة من النجاسة فهي عبادة معقولة المعنى، ومتعلقة بمحل النجاسة، وليس بأعضاء الطهارة، وكان المطلوب من استعمال الماء في غسل النجاسة هو إزالتها، فمتى زالت النجاسة عن البدن ولو بلا نية طهر المحل، وهذا لا يحصل بالتيمم، فالتيمم لا يزيل النجاسة ولا يخففها، فلهذا لم يشرع.

[الدليل الثالث]

الطهارة من النجاسة إنما تكون في محل النجاسة حيث كانت دون غيره، فلو كان هناك مطهر من ماء ونحوه لم يغسل من البدن إلا ما أصابته النجاسة، وأما التيمم فمحل التطهير في الوجه والكفين، فكيف يكون التراب مطهرًا للنجاسة في غير محل التطهير؟

• دليل من قال: يصح التيمم عن النجاسة إذا كانت على البدن:

[الدليل الأول]

أما اشتراط كون النجاسة على البدن، فلحديث أبي ذر:

الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه

<<  <  ج: ص:  >  >>