للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: طهارته باقية، ولا شيء عليه، مالم يحدث، وهو الراجح، اختاره ابن حزم (١)، ورجحه ابن تيمية (٢).

• دليل الحنفية على وجوب غسل القدم.

[الدليل الأول]

قالوا: إن المانع من سراية الحدث إلى القدم استتارها بالخف، وقد زال بالنزع، فسرى الحدث السابق إلى القدمين، ولما كان قد غسل سائر أعضاء الوضوء، وبقيت القدمان فقط، فلم يجب إلا غسلهما، والموالاة عند الحنفية ليست بشرط لصحة الطهارة، فلما غسل جميع أعضاءه إلا القدمين، ثم غسل القدمين بعد نزعهما صدق عليه أنه غسل جميع ما يجب غسله، غاية ما هنالك أنه فاته سنة الموالاة، وهي ليست بشرط في مذهبهم.

[الدليل الثاني]

(٦٣٥ - ١٣٢) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد الدالاني، عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة،

عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه، ثم يبدو له أن ينزع خفيه، قال: يغسل قدميه (٣).

[ضعيف] (٤).


(١) المحلى (١/ ٣٤٠، ٣٤١).
(٢) قال ابن تيمية كما في الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص: ٢٦): «ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما» اهـ.
(٣) المصنف (١/ ١٧٠).
(٤) اختلف في إسناده فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٧٠) عن عبد السلام بن حرب، عن يزيد الدالاني، عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالفه أبو سعيد الأشج وأبو نعيم كما في سنن البيهقي (١/ ٢٨٩) فروياه عن عبد السلام بن حرب، حدثنا يزيد بن عبدالرحمن، وهو الدالاني، عن يحيى بن إسحاق، عن سعيد بن أبي مريم، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .... وذكر الحديث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>