للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

منتهى سن الحيض عند النساء

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- كل امرأة لا يمكن حملها لهرمها فما تراه من الدم بعد انقطاعه لا يكون حيضًا.

- استمرار الحيض مع المرأة علامة على إمكان حملها.

- إذا استمر الحيض مع المرأة لم تكن آيسة إذا أمكن أن يأتي منها الولد.

- ما تراه العجوز من الدم بعد اليأس منه لا يكون حيضًا؛ لتعذر الحمل.

- كل من انقطع حيضها فهي آيسة حتى يرجع، ولو كانت شابة.

وقيل:

- لا حد لمنتهى سن الحيض عند النساء، والمرجع فيه إلى قنوط المرأة من عودة الدم.

- علق الله نهاية الحيض باليأس منه، واليأس، هو القنوط، وهو ضد الرجاء، ولم يعلقه ببلوغ سن معينة.

- كل دم لا يكون عن نفاس، ولا علة فهو دم حيض بشرط أن يسبقه طهر صحيح.

- وصف الله الحيض بأنه أذى، فمتى وجد وجد حكمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>