للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يصح الاعتكاف مع الحيض. وهو اختيار ابن حزم (١).

• دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض:

[الدليل الأول]

الإجماع قال ابن قدامة: «وإذا حاضت المرأة خرجت من المسجد ... وأما خروجها من المسجد فلا خلاف فيه؛ لأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد، فهو كالجنابة، وآكد منه» (٢).

وقال ابن رشد: «ولا خلاف فيما أحسب عندهم أن الحائض تبني» (٣).

والإجماع لا يثبت مع خلاف ابن حزم، ومن قبله داود الظاهري.

[الدليل الثاني]

أن الاعتكاف عبادة من شرطها أن تكون في مسجد، والحائض ممنوعة من اللبث في المسجد. وقد بينت في مسألة مستقلة الخلاف في هذه المسألة، وبينت أن الراجح أن الحائض يجوز لها المكث فيه. والله أعلم.

ثم إن مسألة أن يكون الاعتكاف من المرأة في مسجد ليست محل إجماع (٤).


(١) المحلى (مسألة ٦٣٤).
(٢) المغني (٤/ ٤٨٧). وانظر موسوعة الإجماع (١/ ١٢٠).
(٣) بداية المجتهد مع الهداية (٥/ ٢٦٤): ومعنى قوله «تبني» أن الحيض قطع الاعتكاف، ولكن بعد طهارتها ترجع وتبني علي ما مضى من اعتكافها، ولو كان الحيض لا يقطع اعتكافها لما كان هناك حاجة إلى القول بالبناء. ولكن عبارته ليست صريحة بالإجماع، لأن قوله «عندهم» قد يقصد به عند الأئمة الأربعة. والله أعلم.
(٤) أما اعتكاف الرجل، فقد قال ابن قدامة في المغني (٤/ ٤٦١) «ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد، إذا كان المعتكف رجلًا، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافًا». اهـ =

<<  <  ج: ص:  >  >>