للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل السابع فيما يحرم استعماله في إزالة النجاسة]

[المبحث الأول إزالة النجاسة بالكتب الشرعية]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث تنبيه على النهي عن الاستنجاء بكل ما هو محترم من طعام أو كتب شرعية، أو مال له قيمة.

[م-٥٤٥] إزالة النجاسة بالمصحف الشريف كفر بالله وإلحاد به.

قال النووي: «لو استنجى بشيء من أوراق المصحف والعياذ بالله عالمًا صار كافرًا مرتدًا.

وأما إزالة النجاسة بالكتب الشرعية، فقد تكلم العلماء عن الاستنجاء به، ونهوا عن ذلك، وهل هو على التحريم أو الكراهة؟ خلاف:

فقيل: يكره، ويجزئ، وهو مذهب الحنفية (١).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٠)، نور الإيضاح (ص: ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>