للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

القياس على الصلاة، قال النووي: «لو أحرم بالصلاة في سفينة في البلد فسارت، وفارقت البلد وهو في الصلاة، فإنه يتمها صلاة حضر باجماع المسلمين» (١).

[الدليل الرابع]

مسحات الخف، وإن كن عبادات لا يرتبط بعضها ببعض، لكن وقتها وقت واحد، بعضه مرتبط ببعض، ولا بد من بناء أحد طرفيه على الآخر، فإذا وقع بعض المدة في الحضر، وجوزنا أن يتم مسح مسافر، لكان قد وقع مسح الثلاث في الإقامة والسفر، وهو خلاف الحديث.

• دليل الحنفية على كونه يمسح مسح مسافر.

[الدليل الأول]

أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا مسافر، ولم يفرق الشرع بين مسافر ومسافر، فمن فرق فعليه الدليل.

[الدليل الثاني]

أن المسافر إذا مسح في سفره، ثم أقام، مسح مسح مقيم، فكان النظر في حاله إلى انتهائها، وليس إلى ابتدائها، فكذلك هذا، إذا مسح، وهو مقيم، ثم سافر اعتبرنا حاله بانتهائها، وهو مسح مسافر، ولا فرق. وكل حكم تعلق بالوقت اعتبر فيه آخره، فالحائض إذا طهرت فيه تجب عليها الصلاة، وإذا حاضت فيه سقطت عنها، والمسافر إذا أقام في آخر الوقت أتم، والمقيم إذا سافر فيه قصر، فكذلك المسح.

قال ابن المنذر في الأوسط: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين على أن من مسح، ثم قدم الحضر، خلع خفه، وإن كان


(١) المجموع (١/ ٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>