للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

أن العمامة نابت عما استتر فقط، فوجب مسح الباقي، كما لو ظهر سائر رأسه.

• دليل من قال لا يجب:

[الدليل الأول]

قالوا: إن العمامة نابت مناب الرأس، فانتقل الفرض إليها، وتعلق الحكم بها، فلم يبق لما ظهر حكم.

[الدليل الثاني]

أن الجمع بينهما يفضي إلى الجمع بين البدل والمبدل في عضو واحد، فلم يجز من غير ضرورة كالمسح على الخفين.

وأجيب: بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في مسحه على الناصية والعمامة كما نقلنا قبل قليل.

• الراجح:

والله أعلم أن لها حكم مسح الرأس، وإذا كان الرأس لا يجب استيعابه كما سيأتي بيان ذلك في الوضوء لم يجب استيعاب المسح على العمامة، وكون ظاهر النصوص الاستيعاب فهذا حكاية فعل تدل على الاستحباب ولا تبلغ الوجوب، وأما جوانب الرأس فلم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسحها، فلا أرى استحباب مسحها، والله أعلم، ولا يترجح لي قياس جوانب الرأس على الناصية؛ لأنه لو كان مشروعًا لنقل فعله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، والله أعلم.

[م-٢٧٥] وهل تمسح الأذنان مع العمامة؟

قال في الشرح الكبير: «ولا يجب مسح الأذنين مع العمامة، لا نعلم فيه خلافًا؛

<<  <  ج: ص:  >  >>