للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الدليل الرابع:

الأصل في العبادات المنع، ولا يعلم نقل خاص عن السلف في الجهر بها، ولا التلفظ بها سرًا.

قال ابن القيم: «ولم يكن يقول صلى الله عليه وسلم في أوله: نويت رفع الحدث، ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من الصحابة البتة، ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف» (١).

وقال ابن تيمية: «اتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها، ولا تكريرها، بل من اعتاده ينبغي تأديبه، وكذا بقية العبادات، وقال: الجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه، لاسيما إذا آذى به، أو كرره، وقال: الجهر بها بلفظ النية منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة الإسلام، وفاعله مسيء، وإن اعتقده دينًا خرج من إجماع المسلمين، ويجب نهيه، ويعزل عن الإمامة إن لم ينته» (٢).

- دليل من قال: يشرع التلفظ بها سرًّا:

قالوا: يستحب التلفظ بها ليوافق اللسان القلب.

وربما قاسه بعضهم على التلبية عند الإحرام، وليست التلبية جهرًا بالنية، وإنما كما قلنا: هي بمثابة تكبيرة الإحرام، ولا يشرع أن يقول عند التلبية: اللهم إني أريد نسك كذا وكذا فيسره لي.

[- دليل من قال: يشرع التلفظ بالنسك خاصة]

ربما أخذ بعض الفقهاء من قول مجاهد: إذا أراد الحج يسمي ما يهل به (٣).


(١) زاد المعاد (١/ ٢٩٦).
(٢) الفروع (١/ ١٣٩).
(٣) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم بلا إسناد (١/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>