للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنابلة (١).

وقيل: يجب الاغتسال من الحجامة (٢).

وقيل: لا يستحب الاغتسال منها، قال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب» (٣).

• دليل من قال بالاستحباب:

[الدليل الأول]

(٧٧٠ - ٩٠) ما رواه أحمد من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله ابن الزبير،

عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغتسل من أربع من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت (٤).

[ضعيف] (٥).

[الدليل الثاني]

(٧٧١ - ٩١) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا وكيع، عن الأعمش، عن عمرو ابن مرة،

عن زاذان، أن عليًا رضي الله عنه كان يغتسل من الحجامة (٦).


(١) الفروع (١/ ٢٠٣)، الإنصاف (١/ ٢٥١)، مطالب أولي النهى (١/ ١٧٨).
(٢) أشار إلى هذا القول إشارة صاحب الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح (ص: ٧٠) حيث علل الاستحباب بالغسل من الحجامة خروجًا من الخلاف القائل بلزوم الغسل، والله أعلم.
(٣) الإنصاف (١/ ٢٥١)، شرح العمدة (١/ ٣٦١)، الفروع (١/ ١٨٣).
(٤) المسند (٦/ ١٥٢).
(٥) سبق تخريجه، انظر رقم (٧١٣).
(٦) الأم (٧/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>