[الفصل الثاني الغسل لدخول مكة]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الاغتسال لدخول مكة اغتسال من أجل الطواف، لا من أجل دخول الحرم، ولهذا لا تؤمر به الحائض ولا النفساء.
[م-٣٢٨] من الأغسال المسنونة الغسل عند دخول الحرم، وقبل الطواف، وهو مذهب الأئمة.
وهل الغسل لدخول الحرم، أو من أجل الطواف بحيث لا يشرع الغسل للحائض والنفساء؟ قولان.
فقيل: لدخول الحرم، فيشرع الغسل للجميع حتى الحائض والنفساء، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).
(١) تبيين الحقائق (٢/ ١٤)، البحر الرائق (٢/ ٣٥٠، ٣٥١) الفتاوى الهندية (١/ ٢٢٤)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩٢)، المجموع (٨/ ٦)، تحفة المحتاج (٤/ ٥٦)، كشاف القناع (٢/ ٤٧٦)، الفروع (١/ ٢٠٣)، المحرر (١/ ٢٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٤)، الإنصاف (١/ ٢٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute