للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني الغسل لدخول مكة]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الاغتسال لدخول مكة اغتسال من أجل الطواف، لا من أجل دخول الحرم، ولهذا لا تؤمر به الحائض ولا النفساء.

[م-٣٢٨] من الأغسال المسنونة الغسل عند دخول الحرم، وقبل الطواف، وهو مذهب الأئمة.

وهل الغسل لدخول الحرم، أو من أجل الطواف بحيث لا يشرع الغسل للحائض والنفساء؟ قولان.

فقيل: لدخول الحرم، فيشرع الغسل للجميع حتى الحائض والنفساء، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).


(١) تبيين الحقائق (٢/ ١٤)، البحر الرائق (٢/ ٣٥٠، ٣٥١) الفتاوى الهندية (١/ ٢٢٤)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩٢)، المجموع (٨/ ٦)، تحفة المحتاج (٤/ ٥٦)، كشاف القناع (٢/ ٤٧٦)، الفروع (١/ ٢٠٣)، المحرر (١/ ٢٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٤)، الإنصاف (١/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>