للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهب ابن حزم (١)، ورجحه ابن تيمية (٢).

• دليل من قال تبطل الطهارة بظهور أكثر القدم.

التعليل الأول:

أن للأكثر حكم الكل، فإذا ظهر أكثر القدم، فكما لو ظهر القدم كله، فإذا كانت تبطل الطهارة بظهور القدم كله بطلت بظهور أكثر القدم.

التعليل الثاني:

أن المشي يتعذر بخروج أكثر القدم، فالمقصد من لبس الخف هو المشي عليه، فإذا تعذر المشي انعدم اللبس فيما قصد له.

التعليل الثالث:

قالوا: إن الاحتراز عن خروج القليل متعذر؛ لأنه ربما يحصل دون قصد، كما إذا كان الخف واسعًا إذا رفع القدم يخرج العقب، وإذا وضعها عادت العقب إلى مكانها، فلو قلنا بنقض المسح في مثله وقع الناس في الحرج، بخلاف الكثير فإن الاحتراز عنه ليس بمتعذر.

وحيث قلنا: بطل مسحه، يعني يعطى حكم خلع الخف، وقد حررنا ما يترتب على خلع الخف في المسألة السابقة، والله أعلم.

• دليل من قال تبطل طهارته بظهور أكثر العقب.

[دليلهم هو نفس دليل القول السابق، من أنه لا يمكن المشي بهذه الصفة. ولأن الأكثر له حكم الكل.]

• دليل من قال إذا نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع بطل مسحه.

الحنفية يقدرون الكثير بثلاثة أصابع، فالخرق في الخف إن ظهر منه مقدار ثلاثة


(١) المحلى (١/ ٣٤٠، ٣٤١).
(٢) الإنصاف (١/ ١٩٠)، الاختيارات (ص: ١٥)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>