للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثاني في شروط المسح على الخفين]

[الشرط الأول في طهارة الخف]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل نجاسة لا تمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله أو مسحه، فطهارته صحيحة.

• لا يشترط لرفع الحدث طهارة سائر البدن من النجاسة.

• صحة المسح على الخفين النجسين منفكة عن منع الصلاة بهما.

[م-٢٣٠] ضد الطاهر النجس، والنجس تارة يكون نجسًا، وتارة يكون متنجسًا.

فإن كانت عينه نجسة كما لو كان الخف من جلد خنزير فحكي الإجماع بأنه لا يمسح عليه.

قال في مواهب الجليل: «لا يمسح على خف من جلد ميتة، لو دبغ على المشهور ... » (١).


(١) مواهب الجليل (١/ ٣٢٠)، وذكر في الشرح الصغير (١/ ١٥٤) من شروط المسح على الخف أن يكون طاهرًا. وانظر حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>