• لا يقاس على محل الخف، فلا يمسح الكفان داخل القفازين قياسًا على الخف، وهل يقاس على الخف غيره مما هو في معناه مما يلبس على القدم من جورب ولفائف، أم هي عبادة لا يقاس عليها غيرها، ولا يتعدى بها محلها؟
• كل لباس طاهر مختص بالقدم، ولو ظهر منهما كثير من القدم يجوز المسح عليهما بشرطه، سواء كان من جلد أو صوف، أو قطن، أو كتان أو غيرها.
• هل تعلق المسح بالمسمى، فما لا يسمى خفًا لا يجوز المسح عليه، أو يتعلق المسح بالمعنى، فكل حائل على القدم فهو في معنى الخف، فيمسح عليه.
• على القول بأن المسح رخصة، هل الرخص إذا وقعت على خلاف الأصل، يلحق بها ما في معناها للعلة الجامعة بينهما، أو يقتصر بها على مورد النص؟
[م-٢٤٢] لا يمسح على البرقع في الوجه، ولا على القفازين في اليدين،
ولا على ما تطلي به المرأة أظفارها (١).
(١) الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٥)، مراقي الفلاح (ص: ٥٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٥٧)، شرح فتح القدير (١/ ١٠٧)، المبسوط (١/ ١٠٧)، المجموع (١/ ٥٠٣)، كشاف القناع (١/ ١١٣).