للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي: «أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين في اليدين والبرقع في الوجه» (١).

(٥٦٧ - ٦٤) وقد روى البخاري من طريق أبي الضحى، قال: حدثني مسروق، قال:

حدثني المغيرة بن شعبة، قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم أقبل، فتلقيته بماء، فتوضأ، وعليه جبة شأمية، فمضمض، واستنشق، وغسل وجهه، فذهب يخرج يديه من كميه، فكانا ضيقين، فأخرج يديه من تحت الجبة، فغسلهما، ومسح برأسه وعلى خفيه (٢).

فهنا حين ضاقت أكمام الجبة لم يمسح على يديه، بل أخرج يده من أسفلها مع ما في ذلك من المشقة، ولو كان كل شيء مقيسًا على الخف لمسح النبي صلى الله عليه وسلم على يديه، خاصة أنه كان في سفر أيضًا.

وينبغي التنبه إلى أن ما تطلي به المرأة اليوم أظفارها بما يسمى بالمناكير يجب إزالته عند الوضوء؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى الأظفار، وبالتالي لا يصح معه الوضوء، فتحاول المرأة أن تزيله قبل الوضوء، أو أن تضعه في الوقت الذي لا يجب عليها صلاة، كما لو كانت حائضًا، ونفساء ونحوهما، والله أعلم.

* * *


(١) المجموع (١/ ٥٠٣).
(٢) صحيح البخاري (٥٧٩٨)، ورواه مسلم (٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>