للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البدن، وهي لا تقتضي الدلك.

[الدليل الثاني]

(٩٢١ - ٢٤١) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر

أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجنب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير (١).

[تفرد به عمرو بن بجدان عن أبي ذر، قال فيه أحمد: لا أعرفه] (٢).

فالنص لم يطلب إلا أن يمس الماء بشرة المسلم، ولا يلزم من ذلك التدليك، فدل الحديث على عدم وجوبه، والله أعلم.

[الدليل الثالث]

لو كان الدلك فرضًا لجاء نقله عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما كان الدلك مشروعًا في غسل الرأس جاء ذكره في السنة،

(٩٢٢ - ٢٤٢) فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم بن المهاجر، قال: سمعت صفية تحدث

عن عائشة، أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء .... الحديث (٣).

فلما لم يذكر دلك البدن في غسل الجنابة والحيض علم أنه ليس بواجب.


(١) المصنف (٩١٣).
(٢) سبق تخريجه في المجلد الأول، انظر ح (٣١).
(٣) مسلم (٣٣٢)، وانظر الكلام عليه في المجلد الثامن، رقم (١٦٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>