للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل المجمع عليه أن الماء طاهر مطهر، ولا ينتقل عن ذلك إلا بناقل صحيح صالح للاحتجاج.

• مطلق التغير لا ينافي الإطلاق، كما لو تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه.

• إذا كان التغير بما يشق صون الماء عنه لا ينافي الإطلاق، لم يناف الإطلاق تغير الماء بسائر الطاهرات على الصحيح؛ لأن الحكم متعلق بالتغير لا بسببه؛ لكونه من أحكام الوضع.

• التغير بالطاهر لو كان مفسدًا للماء لم يكن هناك فرق بين التغير بما يشق صون الماء وبين غيره على الصحيح، كالتغير بالنجاسة لا فرق فيها بين ما يشق، وما لا يشق.

• تغير الماء بسقوط الأوراق فيه كتغيره بإسقاطها فيها، فإذا كان الأول لا يسلب الماء طهوريته، فكذلك الثاني على الصحيح؛ لأن سلب الطهورية من الأحكام الوضعية، لا التكليفية.

• إذا اختلط طاهر بماء مطلق، فتغير به، فهل يسلبه الطهورية؟ أو لا حتى يغلب على أجزائه (١).


(١) انظر الأشباه والنظائر (ص: ٩٦)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠)، البحر الرائق (١/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>