للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

(١٩٤٤ - ٤٠٤) ما رواه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم، قال:

أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (١).

ورواه البخاري معلقًا (٢).

وجه الاستدلال:

قال ابن القيم في تهذيب السنن: «إن المطلق في الحيض، قد طلق طلاقًا ليس عليه أمر الشارع، فيكون مردودًا فلو صح ولزم لكان مقبولًا منه، وهو خلاف النص.

وقوله: (فهو رد) الرد: فَعْل بمعنى المفعول، أي فهو مردود، وعبر عن المفعول بالمصدر مبالغة، حتى كأنه نفس الرد، وهذا تصريح بإبطال كل عمل على خلاف أمره ورده، وعدم اعتباره في حكم المقبول، ومعلوم أن المردود هو الباطل بعينه، بل كونه ردًا أبلغ من كونه باطلًا، إذ الباطل قد يقال لما لا نفع فيه أو منفعته قليلة جدًّا، وقد يقال لما ينتفع به ثم يبطل نفعه، وأما المردود فهو الذي لم يجعله شيئًا ولم يترتب عليه مقصوده أصلًا» (٣).

أما الاستدلال بحديث: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» فالعمل به تقديم للعام على الخاص، والذي قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» هو الذي حكم بإيقاع طلاق الحائض، وعدها طلقة، كما سقناه في أدلة القول الأول ... ثم ليس كل شيء محرم لا يصح. فالتحريم والصحة ليسا متلازمين، فقد يحرم الشيء ويصح، وقد يحرم ولا يصح. فالنهي لا يقتضي الفساد في كل الصور، إلا إذا كان


(١) صحيح مسلم (١٧١٨).
(٢) باب (٣٤) البيوع: باب النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع.
(٣) تهذيب السنن (٣/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>