للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: بل يجب عليه، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

• تعليل من قال: لا يجب عليه الغسل:

التعليل الأول:

لا يجب الغسل إلا بدليل شرعي، ولا يوجد دليل يوجب الغسل من الإيلاج في فرج البهيمة، والأصل عدم الوجوب.

التعليل الثاني:

لا يصح القياس على فرج المرأة لوجود الفارق؛ فلا يجب ستره، ولا يقع حد في الإيلاج فيه؛ ولأن الشهوة في فرج البهيمة ليست كالشهوة في فرج المرأة، وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بقصور الشهوة في البهيمة.

• دليل من قال بوجوب الغسل:

أن هذا الإيلاج إيلاج في فرج أصلي فأشبه الإيلاج في فرج المرأة.

والقول الأول أقوى من حيث التعليل، ويظهر ذلك بأنه لو أولج أصبعه في فرج المرأة لم يجب عليها غسل، وإن كانت قد تتلذذ المرأة بهذا، وقد يتلذذ الرجل أيضًا، ومع ذلك لم يجب الغسل عليهما، فلا بد من أن يكون ذكر الرجل في قبل المرأة، هذا ما ورد فيه النص، وما عداه فالأصل عدم الوجوب، والله أعلم.

* * *


(١) الخرشي (١/ ١٦٤)، الفواكه الدواني (١/ ١١٧)، حاشية العدوي (١/ ١٤٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١٢٩)، منح الجليل (١/ ١٢١، ١٢٢).
(٢) المجموع (٢/ ١٥٠)، أسنى المطالب (١/ ٦٥)، حاشية الجمل (١/ ١٥٢).
(٣) الإنصاف (١/ ٢٣٥)، الفروع (١/ ١٩٨)، كشاف القناع (١/ ١٤٣)، وقد أوجب الحنابلة الغسل فيما لو أولج في فرج سمكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>