للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني في استحباب التسمية في غسل الحيض]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- لا تشرع التسمية للدخول في الصلاة، وهي المقصودة من الطهارة، فوسيلتها (الوضوء والغسل) من باب أولى.

- لم يرد ذكر للتسمية في الغسل من الجنابة، ولا في الغسل من الحيض، لا في حديث صحيح، ولا ضعيف.

[م-٧٢٠] إذا توضأت قبل الغسل، فإن حكم التسمية في هذا الوضوء حكم التسمية في الوضوء، وقد فصلت الخلاف فيه في كتاب الوضوء، فانظره هناك، ورجحت قول مالك في رواية أن التسمية لا تشرع في الوضوء.

وأما إذا لم تتوضأ المرأة في غسلها من الحيض، فهل تسمي الحيض؟ في هذا خلاف بين أهل العلم:

فقيل: تستحب لها التسمية، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية (١).


(١) انظر في مذهب الحنفية: مراقي الفلاح (ص: ٤٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٦) وقال في بدائع الصنائع: «وأما آدابه -يعني الغسل- فما ذكرنا في الوضوء» فجعل آداب الوضوء آدابًا للغسل، ومعلوم أن من آداب الوضوء عندهم التسمية. انظر البدائع (١/ ٣٥).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٢١٠)، مغني المحتاج (١/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>