للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسكاف، عن عكرمة،

عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أبعد المشي، فانطلق ذات يوم لحاجته، ثم توضأ، ولبس أحد خفيه، فجاء طائر أخضر، فأخذ الخف الآخر، فارتفع به، ثم ألقاه، فخرج منه أسود سابح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه كرامة أكرمني الله بها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشي على بطنه، ومن شر من يمشي على رجلين، ومن شر من يمشي على أربع (١).

[إسناده ضعيف جدًا] (٢).

هذه الأدلة من السنة، وقد كان يكفي ذكر الصحيح عن الضعيف، لكن أردت أن أستوعب تخريج الأحاديث لمن أراد أن ينظر في صحتها، والله أعلم.

[الدليل الحادي عشر]

استدلوا على مشروعية الإبعاد في الفضاء بالإجماع.

قال النووي: وهذان الأدبان -يعني: البعد والاستتار- متفق على استحبابهما (٣).

وابتعاد الإنسان هل يشرع للبول والغائط، أو للغائط فقط؟ فقد يقال يشرع للغائط فقط،

(١٣٤٨ - ٩٠) لما أخرج مسلم من طريق الأعمش، عن شقيق،

عن حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائمًا، فتنحيت فقال: ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ فمسح على خفيه. وأخرجه البخاري (٤).

فهنا بال الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يكون قريبًا منه:


(١) المعجم الأوسط (٩٣٠٤).
(٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٠٣) فيه سعد بن طريف متهم بالوضع.
(٣) المجموع (٢/ ٩٢).
(٤) البخاري (٢٢٤)، ومسلم (٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>