للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضعيف جدًّا، والثابت عن ابن عباس خلافه كما سيأتي] (١).

[الدليل الثالث]

(١٩٥٤ - ٤١٤) روى مالك في الموطأ، عن نافع،

أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة (٢).

[صحيح، ولا حجة فيه؛ لاختلاف الصحابة].

[الدليل الرابع]

(١٩٥٥ - ٤١٥) روى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جمهان - مولى الأسلميين- عن أم بكرة الأسلمية، أنها اختلعت من زوجها عبدالله بن أسيد، فأتيا عثمان بن عفان في ذلك، فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا، فهو ما سميت (٣).

[ضعيف] (٤).


(١) سنن الدارقطني (٤/ ٤٥، ٤٦).
ورواه أبو يعلى في معجمه (٢٣٠)، والبيهقي في السنن (٧/ ٣١٦) من طريق عبدالله بن عبد الصمد بن أبي خداش.
ورواه تمام في فوائده (٧٢٨) من طريق الحسن بن قتيبة، كلاهما عن أبي عصام رواد بن الجراح به.
وفي إسناده: رواد ضعيف الحديث، وشيخه عباد بن كثير، ضعيف جدًّا، وكانت صالحًا، ولكن فيه غفلة. قال فيه أحمد: روى أحاديث كذب، وكان صالحًا. وقال فيه النسائي: متروك.
قال البيهقي: «تفرد به عباد بن كثير البصري، وقد ضعفه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والبخاري، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج، وكيف يصح ذلك ومذهب ابن عباس وعكرمة بخلافه، على أنه يحتمل أن يكون المراد به إذا نوى به طلاقًا، أو ذكره.
(٢) الموطأ (٢/ ٥٦٦).
(٣) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٥٦٣)، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٦١٣).
(٤) ورواه الشافعي في مسنده (٢٧٦) عن مالك. ...
ورواه ابن أبي شيبة (١٨٤٢٣) من طريق وكيع،
ورواه وأيضًا (١٨٤٢٥) من طريق حفص بن غياث،
ورواه الدارقطني (٣/ ٣٢١) من طريق سفيان، كلهم عن هشام به.
وفي إسناده: جمهان مولى الأسلاميين. ذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ١١٨).
وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة. تهذيب التهذيب (٢/ ٩٥).
وذكره ابن أبي حاتم: ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (٢/ ٥٤٦).
قال علي بن المديني: أمي من ولد عباس بن جمهان. ثقات ابن حبان (٤/ ١١٨).
وقال أبو حاتم: هو جد جدة علي بن المديني ابنة عباس بن جمهان. الجرح والتعديل (٢/ ٥٤٦).
وقال ابن القيم: جمهان الرواي لهذه القصة، عن عثمان، لا نعرفه بأكثر من أنه مولى الأسلميين.
وقال ايضًا: طعن فيه أحمد، والبيهقي وغيرهما. قال شيخنا ـ يعني ابن تيمية ـ وكيف يصح عن عثمان، وهو لا يرى فيه عدة، وإنما يرى فيه الاستبراء بحيضة، فلو كان عنده طلاقًا لأوجب فيه العدة. زاد المعاد (٥/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>