للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من قال: يشترط ثلاث غسلات:

[الدليل الأول]

(١٤١٥ - ١٥٧) روى مسلم من طريق أبي معاوية، ووكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد،

عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم (١).

وجه الاستدلال:

قالوا: إذا كان الاستجمار لا بد فيه من ثلاثة أحجار، فكذلك الاستنجاء بالماء لا بد فيه من ثلاث غسلات.

• وأجيب:

بأن هناك فرقًا بين الماء والأحجار، فالأحجار لا تزيل النجاسة بالكلية، ولذلك اشترط العدد بخلاف الماء فإنه يزيل عين النجاسة حتى لا يبقي لها أثرًا.

[الدليل الثاني]

(١٤١٦ - ١٥٨) ما رواه مسلم من طريق خالد، عن عبد الله بن شقيق،

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده. وهو في البخاري دون قوله: ثلاثًا (٢).

وجه الاستدلال:

إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر القائم من نوم الليل أن يغسل يده ثلاثًا معللًا بتوهم


(١) مسلم (٢٦٢).
(٢) صحيح مسلم (٢٧٨)، وانظر صحيح البخاري (١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>