للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث في الحائض إذا اضطرت للطواف]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل الشروط والواجبات في الشرع معلق وجوبها بالقدرة، وتسقط بالعجز.

[م-٧٥٩] خلصنا من البحث السابق أن الطهارة من الحيض شرط لصحة الطواف كما أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وبقي أن نبحث فيما لو عجزت المرأة عن تحقيق هذا الشرط، بأن كانت لا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر، فهل يصح طوافها في مثل هذه الحال؟ أم لا يجوز لها الطواف؟ في هذه المسألة وقع خلاف بين العلماء:

فقيل: لا يصح طوافها بحال.

وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: الطهارة من الحيض ليست بشرط، ولكنها واجبة تجبر بدم.


(١) مواهب الجليل (٣/ ٦٧)، المنتقى للباجي (٢/ ٢٩٠)، القوانين الفقهية (ص: ٨٩). الخرشي (٢/ ٣١٤)، المعونة (١/ ١٨٦)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣١).
(٢) الحاوي (١/ ٣٨٤)، المهذب (١/ ٢٢٨)، المجموع (٨/ ١٧).
(٣) المغني (٥/ ٢٢٣)، كشاف القناع (٢/ ٤٨٥)، الفروع (٣/ ٥٠٢)، المبدع (٣/ ٢٢١)، الإنصاف (٤/ ١٦)، شرح الزركشي (٣/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>