للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصححه ابن عقيل من الحنابلة (١).

وقيل: يعيد الوضوء في الوقت، ولا يعيد إذا خرج الوقت، وهو قول في مذهب المالكية (٢).

• دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة.

[الدليل الأول]

الأحاديث نصت على تحريم الأكل والشرب، والأصل فيما عداهما الحل، فلا يحرم شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح بتحريم الطهارة من آنية الذهب والفضة، ولو كان مطلق الاستعمال حرامًا لبينته السنة، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس، وقد أوتي جوامع الكلم فلما خص التحريم للأكل والشرب قصرنا التحريم عليهما.

وقد سقت الأدلة الكثيرة على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب في مسألة مستقلة، فكل دليل سقته هناك يصلح أن يكون دليلًا هنا، والله أعلم.

[الدليل الثاني]

أن حقيقة الوضوء: هو جريان الماء على الأعضاء، وليس في ذلك معصية، وإنما المعصية في استعمال الإناء.

قال ابن تيمية: التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثر فيها، كما كان في الصلاة في اللباس أو البقعة، وأما إذا كان في أجنبي عنها لم يؤثر، والإناء في الطهارة أجنبي عنها، فلهذا لم يؤثر فيها، والله أعلم (٣).

[الدليل الثالث]

قالوا: إنه لو أكل أو شرب في إناء الذهب والفضة، لم يكن المأكول والمشروب حرامًا، فكذلك الطهارة؛ لأن المنع إنما هو لأجل الظرف، دون ما فيه.


(١) الإنصاف (١/ ٨١)، الفروع (١/ ٩٨).
(٢) الفواكه الدواني (٢/ ٣١٩).
(٣) الفتاوى الكبرى (١/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>