للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكفيه، ورواه مسلم بنحوه (١).

[الدليل الثالث]

(٩٩٨ - ٧٥) ما رواه البخاري، قال: أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا عوف، عن أبي رجاء، قال:

حدثنا عمران بن حصين الخزاعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلًا لم يصل في القوم، فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك (٢).

[الدليل الرابع]

(٩٩٩ - ٧٦) ما رواه أبو داود من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو ابن بجدان،

عن أبي ذر، قال: اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر ابد فيها، فبدوت إلى الربذة، فكانت تصيبني الجنابة، فأمكث الخمس والست، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو ذر: فسكت، فقال: ثكلتك أمك أبا ذر، لأمك الويل، فدعا لي بجارية سوداء، فجاءت بعس فيه ماء، فسترتني بثوب، واستترت بالراحلة، واغتسلت، فكأني ألقيت عني جبلًا، فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك؛ فإن ذلك خير (٣).

[الدليل الخامس]

من النظر، فإن التيمم إنما شرع من أجل استدراك مصلحة الوقت؛ لأن عادم الماء قد يستطيع أن يصلي خارج الوقت بالماء، فشرع لإدراك فضيلة الوقت، وهذا قدر


(١) البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨).
(٢) البخاري (٣٤٨).
(٣) سنن أبي داود (٣٣٢)، سبق تخريجه، انظر المجلد الأول، ح (٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>