للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليكم شرب الخمر وثمنها، وحرم عليكم أكل الميتة وثمنها، وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها، وقال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الأزر، إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا (١).

[إسناده ضعيف] (٢).

• دليل من قال بجواز حلق شعر الخدين:

الظاهر أن قوله يرجع إلى أن شعر الخد ليس داخلًا في حد اللحية لغة، وقد قدمت في تعريف اللحية أن أهل اللغة ومثلهم الفقهاء قد اختلفوا في حد اللحية:

فقيل: الشعر النابت على الخد والذقن.

وقيل: شعر الذقن خاصة.

فمن رأى أن اللحية: شعر الذقن خاصة، لم يمنع من حلق شعر الخد، والله أعلم.

• ويجاب:

بأن الراجح والله أعلم أن اللحية هو الشعر النابت على اللحى، ومنه أطلق على اللحية لحية.

جاء في عمدة القارئ: «واللحى بكسر اللام وضمها بالقصر والمد: جمع لحية بالكسر فقط، وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن، قاله بعضهم. قلت: ـ القائل العيني ـ على الخدين ليس بشيء، ولو قال: على العارضين لكان صوابًا» (٣).

• دليل من قال: يكره حلق اللحية:

هذا القول حمل حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة بالأمر بإعفاء اللحية على الاستحباب، وكره حلق اللحية؛ لأنه ربط ذلك بمخالفة للمشركين.


(١) الطبراني في الأوسط (٩٤٢٦).
(٢) سبق تخريجه، انظر ح: (٢١٦٨).
(٣) عمدة القارئ شرح صحيح البخاري (٢٢/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>