للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وأجيب عنه بثلاثة أجوبة:

الأول: أنه ضعيف.

الثاني: أن المراد: تمضمض، ثم مج، ثم استنشق، أي ولم يخلطهما.

الثالث: أنه محمول على بيان الجواز، وكان هذا منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة؛ لأن لفظه عند أبي داود: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتوضأ، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وهذا لا يقتضي أكثر من مرة (١).

* الدليل الثاني:

قال ابن الملقن في البدر المنير (٢): رأيت في سنن ابن السكن المسماة بـ (الصحاح المأثورة) ما نصه: روى شقيق بن سلمة، قال: شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وأفردوا المضمضة من الاستنشاق، ثم قال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا الإسناد معلق كما ترى، وصحته تتوقف على معرفة الساقط من إسناده، ولم أقف عليه، فيبقى عندي ضعيفًا، وقد ذكر بعض العلماء أن أحاديث الفصل لا تثبت، وهذا منها.

قال النووي: وأما الفصل فلم يثبت فيه حديث أصلًا، وإنما جاء فيه حديث طلحة بن مصرف، وهو ضعيف. وقال أيضًا: فلا يحتج به لو لم يعارضه شيء، فكيف إذا عارضه أحاديث كثيرة صحاح؟ (٣).


= وأخرجه أيضًا (١٢/ ٢٦) من طريق أبي سلمة الكندي، حدثنا ليث به، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فمضمض واستنشق ثلاثًا، يأخذ لكل واحدة ماء جديدًا. الحديث. انظر تحفة الأشراف (١١١٢٧).
(١) المجموع (١/ ٣٩٨).
(٢) البدر المنير (٣/ ٢٨٨).
(٣) المجموع (١/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>